مسودة دستور الاحزاب الكردستانية
Wednesday, 15/12/2010, 12:00
بسبب الظروف السياسية التي مر بها العراق قبل حصول الاتفاق بين الكتل البرلمانية بمبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، وتعرض الورقة الكردية الى تجاذبات بين الاطراف العراقية، تقدمنا بمسودة دستور للاحزاب الكردستانية الى كوسرت رسول علي النائب الاول للسكرتير العام للاتحاد الوطني الكوردستاني ونيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ونوشيروان مصطفى رئيس حركة التغيير "كوران" وجوهر نامق سالم رئيس برلمان كوردستان الأسبق وقادر عزيز رئيس حزب الكادحين الكوردستاني، باسم "وثيقة المباديء والحقوق الأساسية للأحزاب الكوردستانية" والمحررة بالعربية لعلاقتها بالمضامين الدستورية والقانونية، لدراستها وتبنيها حسب الضرورات السياسية لاقليم كردستان العراق، كبادرة سياسية للأسباب التالية: غياب دستور الاقليم وعدم طرح مسودة الدستور المعدة من قبل برلمان كوردستان للاستفتاء لحد الان بالرغم من احتوائها على نقص كبير في بعض فصولها، وعدم وجود وثيقة التزام بين الاحزاب الكوردستانية للاتفاق على المباديء الاساسية العامة للتعايش والتوافق والشراكة في ادارة حكومة الاقليم حسب الاستحقاقات الانتخابية، والاتفاق على مشتركات رئيسية بين الاحزاب لتحديد الموقف تجاه القضايا الكوردستانية مع سلطات الدولة العراقية الاتحادية، وفقدان العدالة الاجتماعية وظهور فوارق اقتصادية واجتماعية بين اقلية ثرية واغلبية فقيرة، وغياب العدالة والشفافية لدى سلطات الاقليم، وتطبيق نظام السوق الحر وفق سياسة متسمة بالفوضى تراعي مصالح بعض الافراد والجماعات والاحزاب ولا تراعي مصالح الشعب.
ولأهمية هذه الوثيقة كمبادرة سياسية على الصعيدين الكردستاني والعراقي وعرضها للمهتمين والمعنيين في الاقليم والعراق ودراستها من قبل بقية الاحزاب للخروج منها بوثيقة موحدة تمثل المباديء العامة الاساسية لكل الاحزاب الكردستانية للالتزام بها كميثاق شرف امام الشعب ليكون منهاج عمل لكل انصار واعضاء وقادة الاحزاب في الاقليم، ومن خلال منبر "ايلاف" وموقع مجلة بغداد ننشر النص الكامل لمسودة الوثيقة، ومن المؤمل عقد مؤتمر حولها قريبا.
مسودة دستور الاحزاب الكوردستانية
وثيقة المبادئ والحقوق الأساسية
للاحزاب الكوردستانية
الديباجة
نحنُ الاعضاء والأنصار والقادة في حركة التحرر الكردية والاحزاب الكوردستانية، الناهضة من المسيرة النضالية للشعب الكوردي في اقليم كوردستان العراق طوال عقود قبل الانتفاضة الجماهيرية عام 1991 وما بعدها، وحتى اجراء اول انتخابات لتأسيس برلمان كوردستان وتشكيل اول حكومة للاقليم واعلان الفيدرالية عام 1992 واختيار خيار العيش بالشراكة في دولة العراق الاتحادية، وتواصل النضال من خلال مؤسسات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الاقليم النابعة من انتخابات العملية الديمقراطية حتى سقوط النظام المستبد للدكتاتور صدام في عام 2003 وما بعده، ومشاركة الكرد كشريك في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي من خلال الاستحقاقات الانتخابية، نؤكد ونشدد على تواصل المسيرة وفق التقاليد المؤسساتية للسلطات المنبثقة من الشعب بالخيار الديمقراطي.
نحن المتطلعون بثقة إلى مستقبلنا من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي لاقليم كوردستان والعراق، نؤكد عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام دستور العراق الدائم وتمسكنا بفيدرالية اقليم كوردستان، والسعي لتحقيق العدل والمساواة، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع والتسامح، ونزع فكر الارهاب.
نحنُ الكورد في تنظيمات الاحزاب الكوردستانية الذي آلى على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه ان يقر بحريته واختياره، وثيقة المباديء والحقوق الاساسية، المستندة نصا وايمانا وروحا الى النظم والاسس الدستورية ومباديء الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولائحة الحقوق المدنية والسياسية والحريات ولائحة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمواثيق الدولية للامم المتحدة بخصوص المرأة والطفل واصحاب الاحتياجات الخاصة، لنضمن حياة متحضرة متسمة بممارسات المدنية المعاصرة، وبحرية، وبكرامة انسانية لحاضر ومستبقل شعب اقليم كوردستان، وأن نسُنَّ من منظومة القيم والمُثُل العليا من مستجدات تاريخ وحضارةِ الانسانِ الكوردستاني هذه الوثيقة، ليحفظُ لشعب الاقليم خياره الوطني الحر شعبا وأرضاً وسيادةً.
الباب الاول: المبادئ الأساسية
المادة (1):
يقصد بالتعابير التالية ما يلي:
وثيقة المباديء والحقوق الاساسية: وثيقة المباديء والحقوق الاساسية للاحزاب الكوردستانية.
الاقليم: فيدرالية اقليم كوردستان - العراق.
البرلمان: برلمان كوردستان.
الحكومة: حكومة اقليم كوردستان - العراق.
الاحزاب: الاحزاب الكوردستانية.
المادة (2):
تؤمن الاحزاب بأن:
أولا: اقليم كوردستان، اقليم اتحادي بنظام سياسي مستقل ضمن سيادة دولة العراق الاتحادية، نظام الحكم فيه جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي. وله دستور ضامن لوحدة الاقليم.
ثانيا: اقليم كوردستان يتكون من العاصمة اربيل والمحافظات السليمانية ودهوك وكركوك والوحدات الادارية من الاقضية والنواحي في العراق في المناطق ذات الأغلبية الكوردية.
المادة (3):
اولاً: تحرص الاحزاب على ان الاسـلام دين الاقليم الرسمي، وهـو مصدر من مصادر التشريع، وتعمل من أجل:
أ ـ عدم سن قانون يتعارض مع القيم الانسانية للاديان.
ب ـ عدم سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج ـ عدم سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في دستور العراق الدائم ولائحة الاعلان العالمي لحقوق الانسان ووثيقة الحقوق المدنية ووثيقة الحقوق الاقتصادية الصادرة من الامم المتحدة.
ثانياً: تضمن هذه الوثيقة الحفاظ على الهوية التعددية الدينية والتسامحية للشعب الكوردستاني، كما و تضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين.
المادة (4):
تؤمن الاحزاب بأن اقليم كوردستان العراق، اقليم متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو كيان معترف به دستوريا، و هو جزء من العراق الاتحادي.
المادة (5):
تعمل الاحزاب من أجل ضمان حق الشعب الكوردستاني باختيار حق تقرير المصير في استفتاء عام بمساعدة الامم المتحدة في حال اخلال الحكومة الاتحادية وعدم التزامها بالدستور الدائم، وفي حال رغبة الشعب بالانفصال عن العراق.
المادة (6):
أولا: اللغة الكوردية والعربية هما اللغتان الرسميتان للاقليم، ويضمن حق الكوردستانيين بتعليم ابنائهم باللغة الأم كالتركمانية و السريانية و الأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفقا للضوابط التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.
ثانيا : تستعمل مؤسسات وتنظيمات الاحزاب الكوردستانية اللغتين في الإقليم.
ثالثاً: اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في المناطق التي يشكلون فيها كثافة سكانية.
المادة (7):
تؤمن الاحزاب بأن السيادة للقانون، والتشريع للبرلمان، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
المادة (8):
يتم تداول القيادة داخل الاحزاب سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في دستور العراق الدائم لحين صدور دستور دائم للاقليم.
المادة (9):
اولاً: يحظر داخل الاحزاب، كل نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة التمييز والفكر العنصري في اقليم كوردستان وفي العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان، ولايجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في الاقليم.
ثانياً: تلتزم الاحزاب بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضي الاقليم من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه.
المادة (10):
تحترم الاحزاب مبدأ التعايش المشترك، وتلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية فيما بينها، وتسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، وتقيم علاقاتها الكوردستانية والعراقية والاقليمية والدولية على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، وتحترم التزاماتها.
المادة (11):
أولا :
أ ـ تسعى الاحزاب ان تكون منظمومة القوات المسلحة الكوردستانية من البيشمركة والشرطة وقوى الأمن الداخلي خاضعة لتشريعات برلمان كوردستان، وتكون تحت سيطرة القيادة المدنية وتخضع لرقابة السلطات الدستورية وتعمل وفقا لقوانين البرلمان وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها، وهي ضمن منظومة القوات المسلحة لدولة العراق الاتحادية، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن الاقليم، ولا تكون اداة لقمع الشعب ولاتتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة.
ب ـ تؤمن الاحزاب بحظر تكوين ميليشيات مسلحة خارج اطار منظومة القوات المسلحة الكوردستانية.
ج تحرم الاحزاب العمل الحزبي داخل القوات المسلحة الكوردستانية من البيشمركة والشرطة وقوى الأمن الداخلي.
د ـ تعمل الاحزاب على عدم جواز افراد القوات المسلحة الكوردستانية، وبضمنهم المنتسبون في وزارات البيشمركة والداخلية واية مؤسسات أو دوائر تابعة لهما أو تابعة للحكومة، الترشيح في الانتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولايجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها الانظمة والقوانين السارية، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.
هـ ـ تقوم الاحزاب بجمع المعلومات و تقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وتقديم المعلومات والمشورة لحكومة وبرلمان كوردستان للحفاظ على الامن القومي الاقليم.
و- تحترم الاحزاب حكومة ورئاسة الاقليم وبرلمان كوردستان، وتلتزم بالقوانين، وتسعى لارساء التقاليد المؤسساتية.
ز - تسعى الاحزاب الى التزام دولة العراق الاتحادية بتنفيذ التزاماتها الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ومنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال.
ثانياً: تعمل الاحزاب من اجل تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي وحقوق التقاعد لافراد البيشمركة والشرطة وقوى الأمن الداخلي بقوانين من البرلمان.
المادة (12):
تؤمن الاحزاب بان العتبات المقدسة والمقامات الدينية في اقليم كوردستان كيانات دينية وحضارية، وتسعى لالتزام الحكومة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.
المادة (13):
اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق.
المادة (14):
تسعى الاحزاب وتعمل من أجل:
اولاً: تنفيذ المادة 140 من الدستور الدائم، وسن قانون من برلمان كوردستان ومجلس النواب العراقي لتحديد الحدود الادارية لاقليم كوردستان واعادة كركوك والمناطق ذات الاغلبية الكوردية الى الاقليم.
ثانياً: سن قانون من برلمان كوردستان لحماية الثروات الطبيعية من النفط والغاز والمعادن في الاقليم، وضمان حق الشعب الكوردستاني في التصرف بانتاجها وتسويقها وتوزيع مواردها بالتساوي على افراده.
الباب الثاني: الحقوق المدنية والسياسية والحريات
الفصل الاول: الحقوق المدنية والسياسية
المادة (15):
الكوردستانيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (16):
أولا: لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية والسعادة، ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.
ثانيا: لكل فرد حق العيش بكرامة ورفاهية.
المادة (17):
أولا: تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع الكردستانيين في جميع المجالات، ويكفل باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
ثانيا تكفل الحكومة ضمان العدالة والشفافية والمساواة بقانون.
المادة (18):
تؤمن الاحزاب بأن:
اولاً: القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون.
ثانياً: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ثالثاً: التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.
رابعاً: حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
خامساً: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولايحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد الافراج عنه إلا اذا ظهرت ادلة جديدة.
سادساً: لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية.
سابعاً: جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية.
ثامناً: العقوبة شخصية.
تاسعاً: ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
عاشراً: لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان اصلح للمتهم.
حادي عشر: تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة.
ثاني عشر:
أ ـ يحظر الحجز.
ب ـ لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.
المادة (19):
إلغاء عقوبة الاعدام وحصرها فقط بالارهاب والتجارة بالمخدرات.
المادة (20):
للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة للاقليم، والتمتع بالمساواة في الحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة (21):
تسعى الاحزاب وفق القوانين الى:
اولاًـ حظر تسليم الكردستاني إلى الجهات والسلطات الاجنبية.
ثانياًـ تنظيم حق اللجوء السياسي إلى اقليم كردستان، ولايجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهةٍ اجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه.
ثالثاًـ عدم منح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية، أو ارهابية أو كل من ألحق ضرراً باقليم كردستان.
الفصل الثاني: الحريات
المادة (22):
أولاً:
أ ـ حرية الانسان وكرامته مصونة.
ب ـ لايجوز توقيف احد أو التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي.
ج ـ يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولاعبرة بأي اعتراف انتزع بالاكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه، وفقاً للقانون.
ثانياً :
حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني.
ثالثاً:
يحرم العمل القسري "السخرة"، والعبودية وتجارة العبيد "الرقيق"، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس.
المادة (23):
تؤمن الاحزاب بما يلي:
اولاًـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً ـ حرية الصحافة والطباعة والاعلام والنشر والاعلان.
ثالثاً ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي والاحتجاجات المدنية.
المادة (24):
اولاً ـ حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، أو الانضمام اليها مكفولة، وفق قوانين الاقليم.
ثانياً ـ عدم اجبار احد على الانضمام إلى اي حزب أو جمعية أو جهة سياسية، أو اجباره على الاستمرار في العضوية فيها.
المادة (25):
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، الا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.
المادة (26):
الكردستانيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وفقا لقوانين الاقليم.
المادة (27):
أولا - لكل فرد حرية الفكر والدين والعقيدة.
ثانيا لكل فرد حرية تغيير العقيدة على ان لا يعلن عنها في الاعلام.
المادة (28):
اولاً ـ اتباع كل دين أو مذهب احرار في:
أ ـ ممارسة الشعائر الدينية.
ب ـ إدارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، طبقا للقوانين.
ثانياً ـ تكفل حرية العبادة وحماية اماكنها.
المادة (29):
اولاً ـ للكردستاني حرية التنقل والسفر والسكن داخل الاقليم وخارجه.
ثانياً ـ لايجوز نفي الكوردستاني، أو ابعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن.
المادة (30):
أولاً ـ تعزيز دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها وضمان استقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها.
ثانياً ـ النهوض بالقبائل والعشائر الكوردية والتركمانية والعربية والاشورية والكلدانية والسريانية في الاقليم، والاهتمام بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزز قيمها الانسانية النبيلة وبما يساهم في تطوير المجتمع وتمنع الاعراف والتقاليد والممارسات العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان.
المادة (31):
لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذه الوثيقة أو تحديدها الا وفق مواد الدستور والقوانين الصادرة من البرلمان أو بناء عليها، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
الباب الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة (32):
اولاًـ العمل حق لكل الكوردستانيين بما يضمن لهم حياة كريمة.
ثانياًـ تنظيم العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة الحقوق والعدالة.
ثالثاً: حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام اليها، وفق القانون.
رابعا: تحريم العمل الحزبي داخل النقابات والاتحادات والجمعيات والمنظمات المهنية.
المادة (33):
اولاًـ الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون.
ثانياًـ لايجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، طبقا لقانون من البرلمان.
ثالثاًـ
أ- للكوردستاني الحق في التملك في اي مكان في اقليم كوردستان، ولايجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون.
ب. يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.
المادة (34):
تكفل الحكومة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال الكوردستانية والعراقية بين الاقاليم والمحافظات، ووفقا للقانون.
المادة (35):
تكفل الحكومة اصلاح الاقتصاد وفقا لاسس حديثة وبما يضمن استثمارا كاملا لموارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
المادة (36):
تكفل الحكومة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة في الاقليم وفقا للقانون.
المادة (37):
اولاًـ
للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على برلمان كوردستان ورئاسة وحكومة الاقليم وكل مواطن.
ثانياًـ
ضمان الاحكام الخاصة بحفظ املاك اقليم كوردستان وفق القانون وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال.
المادة (38):
اولاً: تحقيق العدالة من انظمة الضرائب والرسوم وتعديلها وجبايتها والاعفاء منها بقوانين، واستثمارها لصالح تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقليم.
ثانياً: اعفاء اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، ووفقا للقانون.
المادة (39):
اولاً:
أـ الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الحكومة على كيانها وقيمها الاسرية والوطنية والاخلاقية والدينية.
ب تكفل حكومة الاقليم ضمان السكن لكل اسرة كوردستانية بنظام الاقساط المريحة لمدة لا تقل عن عشرين سنة، ووفقا لقانون من البرلمان.
ج تكفل الحكومة ضمان مورد ثابت قادر على تامين الحد الادنى للمعيشة، للاسر اصحاب الدخول المنخفضة، اواليتيمة اوالفقيرة او التي ليس لها معيل، وذلك وفق القانون.
د تكفل الحكومة ضمان برنامج الدعم الحكومي لبطاقة التموين، للاسر اصحاب الدخول المنخفضة، وطبقا للقانون.
هـ ـ تكفل الحكومة بضمان مورد ثابت، لربة البيت المتفرغة، والمراة التي ليس لها مورد من الوظيفة او العمل.
هـ ـ تكفل الحكومة بحماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثانيا: للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
ثالثاً: حظر الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي والجنسي للأطفال بصوره كافة، وتقوم الحكومة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بحمايتهم.
رابعاً: منع كل اشكال العنف والتعسف والاستغلال في الاسرة والمدرسة والمجتمع.
المادة (40):
اولاً: تكفل الحكومة للفرد وللاسرة وخاصة الطفل والمرأة، الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، وتؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً: تكفل الحكومة الضمان الاجتماعي و الصحي للكوردستانيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون من البرلمان.
المادة (41):
اولاً: لكل كوردستاني الحق في الرعاية الصحية، وتكفل الحكومة بالصحة العامة، وتكفل حق الرعاية الصحية لكل فرد وفق نظام صحي خاص بمواطني الاقليم وفق القانون، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياً: للافراد والهيئات حق إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة و باشراف من الحكومة، ووفقا للقانون.
المادة (42):
تكفل الحكومة برعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع استنادا للقانون.
المادة (43):
اولاً: لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة.
ثانياً: تكفل الحكومة بحماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما.
المادة (44):
اولاً: التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الحكومة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل مكافحة الامية.
ثانياً: التعليم المجاني حق لكل الكوردستانيين في مختلف مراحله.
ثالثاً: تكفل الحكومة بدعم ورعاية البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم التنمية وانماء الانسان، وان ترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
رابعا: تكفل الحكومة بتقديم قروض ميسرة من قبل المصارف والبنوك الحكومية والاهلية لطلبة الكليات والمعاهد والدراسات العليا لاغراض الدراسة، وفق القانون، على ان يعاد باقساط مريحة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بعد ضمان وظيفة او فرصة عمل بعد التخرج.
خامسا: التعليم الخاص والاهلي مكفول وفقا للدستور والقانون.
المادة (45):
ترعى الحكومة النشاطات والمؤسسات الثقافية، بما يتناسب مع تاريخ اقليم كوردستان الحضاري والثقافي، وان تحرص على اعتماد توجهات ثقافية كوردستانية حقيقية.
المادة (46):
حماية حقوق المستهلكين من قبل سلطات اقليم كوردستان بالتشريعات القانونية، وتأسيس الجمعيات والمنظمات والاتحادات الخاصة بهم لضمان حقوقهم.
المادة (47):
أولا: تنظيم الرقابة على المواد المستوردة من قبل سلطات الاقليم على المواد الغذائية والطبية والصحية والزراعية والصناعية بقوانين لوضع المعايير والمواصفات والمقاييس، لضمان السيطرة النوعية والمواصفات القياسية وفق المعايير الدولية.
ثانيا: تكفل الحكومة بانشاء المؤسسات المعنية والمختبرات المختصة بالسيطرة النوعية.
المادة (48): تؤمن الاحزاب بما يلي:
أولا: تنظيم نظام اقتصاد السوق الحر بتشريعات قانونية لتحقيق العدالة والمشروعية والشفافية.
ثانيا: تشجيع الاستثمار وتنظيمه بتشريعات لضمان مصالح الشعب والاقليم.
ثالثا: منع الاحتكار والاستغلال والغش التجاري بقوانين.
رابعا: السيطرة على القطاع الخاص وتنظيمه بقوانين.
المادة (49):
ممارسة الرياضة حق لكل فرد وعلى الحكومة تشجيع أنشطتها ورعايتها و توفير مستلزماتها.
المادة (50):
تكفل سلطات الاقليم بضمان صندوق باسم "صندوق اعمار المناطق المتنازع عليها" باستقطاع نسبة 2% من الموازنة العامة للاقليم لمدة 5 سنوات وينظم بقانون.
المادة (51):
تكفل سلطات الاقليم بضمان صندوق مستقبلي دائم باسم "صندوق الاجيال" باستقطاع نسبة 3% من الموازنة العامة للاقليم وينظم بقانون.
المادة (52):
اولاً: يُعدُ وثيقة المباديء والحقوق الاساسية للاحزاب الكوردستانية، منهاج وبرنامج عمل الى حين صدور دستور للاقليم ويكون ملزماً لاعضائه وبدون استثناء.
ثانياً: لايجوز سن وثيقة من قبل الاحزاب تتعارض مع هذه الوثيقة، ويُعد باطلاً كل نص يرد يتعارض مع المباديء الاساسية لهذه الوثيقة.
الاسباب الموجبة:
تطبيقا لدستور العراق الدائم ومسودة دستور اقليم كوردستان، والاعلان العالمي لحقوق الانسان ووثائق الحقوق المدنية والسياسية والحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للامم المتحدة، للعمل بمبادئها الاساسية وارساء التقاليد المؤسساتية وضمان الحياة المدنية في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والحزبية والاهلية في الاقليم، ارتأت الاحزاب الكوردستانية اعتماد هذه الوثيقة للعمل والاسترشاد بها من قبل قادنها واعضائها وانصارها لتعزيز الحياة المدنية والدستورية في المجتمع الكوردستاني.
الاسباب العملية لاعداد المسودة:
1. غياب دستور الاقليم، وعدم طرح مسودة الدستور المعدة من قبل برلمان كوردستان للاستفتاء لحد الان بالرغم من احتوائها على نقص كبير في بعض فصولها.
2. عدم وجود وثيقة التزام بين الاحزاب الكوردستانية للاتفاق على المباديء الاساسية للتعايش والتوافق والشراكة في ادارة حكومة الاقليم حسب الاستحقاقات الانتخابية.
3. الاتفاق على مشتركات رئيسية بين الاحزاب لتحديد الموقف تجاه القضايا الكوردستانية مع سلطات الدولة العراقية الاتحادية.
4. فقدان العدالة الاجتماعية وظهور فوارق اقتصادية واجتماعية بين اقلية ثرية واغلبية فقيرة، وغياب العدالة والشفافية لدى سلطات الاقليم.
5. تطبيق نظام السوق الحر وفق سياسة متسمة بالفوضى تراعي مصالح بعض الافراد والجماعات والاحزاب.
المراجع الرئيسية للوثيقة:
دستور العراق الدائم لعام 2005.
مسودة دستور اقليم كوردستان العراق.
الاعلان العالي لحقوق الانسان.
لائحة الحقوق المدنية والسياسية والحريات للامم المتحدة في سنة 1966.
لائحة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للامم المتحدة في سنة 1966.
الانظمة الداخلية للاحزاب الكوردستانية.
نووسەرەکان خۆیان بەرپرسیارێتی وتارەکانی خۆیان هەڵدەگرن، نەک کوردستانپۆست