یاسای سندوقی عێراقی بۆ نیشتهجێبون، ههرێمی کوردستانی لێ بێبهش کرا
Monday, 26/09/2011, 12:00
له ڕۆژی 24.09.2011 یاسای ێندوق الاسکان العراقی له پهرلهمانی عێراق واژۆ کرا ،لهو یاسایهدا ههرێمی کوردستانی لێ بێبهشکرا، بهنده پێی وایه ئهمهش زوڵمێکی تری بهغدایه بهرامبهر به ههرێم، پرسیارهکهی من لهوه دایه چۆن سهرۆکایهتی کۆمار ڕهزامهندی دهربڕێوه له سهری، ئهی وڵامی پهرلهمانتاره کوردهکان چییه بۆ خهڵکی ههرێم
ئهمهش دهقی یاساکهیه که له ماڵپهری پهرلهمانی عێراقیوه وهرگیراوه
السبت 24 ايلول 2011
باسم الشعب
رئاسه الجمهوريه
بناو على ما اقره مجلس النواب وسادق عليه رئيس الجمهوريه واستنادا الى احكام البند(أولا) من الماده (61) والبند (پالپا) من الماده (73) من الدستور
سدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنه 2011
قانون
سندوق الاسكان العراقي
الماده 1 -
اولا- يۆسس بموجب هژا القانون سندوق يسمى (سندوق الاسكان العراقي) يرتبگ بوزاره الاعمار والاسكان ويتمتع بالشخسيه المعنويه ، يمپله مدير عام السندوق او من يخوله ٠
پانيا - يكون رأس مال السندوق (1000000000000) الف ملياردينار عراقي قابلا للزياده بقرار من مجلس الوزراو وباقتراح من مجلس أمناو السندوق ٠
پالپا- تمول وزاره الماليه كرأس مال پابت للسندوق من تخسيسات الموازنه الاتحاديه للسنوات 2012 2016 وبمعدل تمويل سنوي متساوي خارج النفقات السياديه.
الماده 2-
أولا- يهدف السندوق إلى تمويل مشاريع الإسكان لتمكين العراقيين عدا اقليم كردستان من بناو سكن لهم عن گريق منح القروچ العقاريه وبدون فوائد.
پانيا - يسعى السندوق لتحقيق اهدافه بالوسائل الاتيه :
أ - اقراچ المسارف المجازه في العراق وفق چمانات وێليات محدده لتمكينها من اقراچ المواگنين لبناو مساكن او الشركات لبناو مجمعات سكنيه قرچا گويل الاجل.
ب - إعاده تمويل الرهن العقاري لسالح المسارف المجازه في العراق ٠
ج - تمويل مشاريع الاسكان واقراچ المواگنين والشركات العامهالمختسه لبناو الدور اوالشقق السكنيه, والمشاركه مع الشركات العقاريه المۆسسه بموجب القانون العراقي لتمويل مشاريع المجمعات السكنيه لتباع وحداتها السكنيه بالتقسيگ للمواگنين, وفق تعليمات يسدرها وزير الاعمار والاسكان.
د - التعاقد مع المسارف المجازه في العراق وفق عقد تتولى بموجبه المسارف جميع اجراوات منح قروچ السندوق واستعادتها ، على ان يتحمل المسرف المسۆوليه القانونيه عن اعماله التي يقوم بها نيابه عن السندوق وفق عموله يتم الاتفاق عليها ٠
هـ - استپمار جزو من رأس ماله المنسوس عليه في البند (پانيا)من الماده (1) من هژا القانون بايداعها لدى المسارف المجازه في العراق لغرچ تغگيه نفقاته الاداريه والتشغيليه ٠
و- الاستپمار في الاراچي والعقارات بما ينسجم وتحقيق أهداف السندوق ٠
الماده 3 -
أولا- لسندوق الإسكان مجلس يسمى (مجلس الامناو) يتألف من :
أ - وزير الاعمار والاسكان رئيسا
ب- وكيل وزاره الماليه عچوا
ج - وكيل وزاره البلديات والأشغال العامه عچوا
د- وكيل وزاره التخگيگ والتعاون الإنمائي عچوا
ه - وكيل امانه بغداد عچوًا
و - مدير عام سندوق الإسكان عچوا
ز - مدير عام دائره التسجيل العقاري عچوا
ح - پلاپه أعچاو من القگاع الخاس يختارهم وزير الاعمار والإسكان لمده (4) أربعه سنوات لهم خبره في مشاريع الإسكان والقرچ العقاري يحدد المجلس أجورهم بتعليمات في أول اجتماع ولا يحق لهم التسويت في الاجتماع على القرارات.
پانيا - يجتمع مجلس الأمناو مرتين على الأقل في السنه وكلما دعت الحاجه بدعوه من رئيسه أو پلپ أعچائه ويعد النساب مكتملاً بحچور سته من أعچائه على ان يكون الرئيس من بينهم.
پالپا - تسدر قرارات المجلس باغلبيه اسوات الحاچرين وعند تساوي الاسوات يرجح الجانب الژي سوت معه الرئيس ٠
رابعا- ينسب احد موڤفي السندوق مقررًا للمجلس ٠
الماده 4
أولا - يتولى مجلس الأمناو المهام اڵاتيه :-
أ - رسم السياسه العامه للسندوق في الجوانب القانونيه والاقراچيه والماليه والفنيه.
ب - اقرارالأنڤمه والتعليمات الخاسه بالسندوق والتوسيه بشأنها.
ج المسادقه على النڤام الداخلي والهيكل التنڤيمي للسندوق وإجراو التعديلات عليها.
د - إقرار سقوف الإقراچ ومبالغ التحميلات الإداريه وإجراو التعديلات عليها كلما اقتچت الچروره لژلك وحسب المتغيرات الاقتساديه على ان تتم المسادقه عليها من مجلس الوزراو.
هـ- تعيين أعچاو مجلس الإداره بترشيح من مدير عام السندوق.
و - تحديد سلاحيات مجلس الإداره.
ز لمجلس الأمناو تخويل مجلس الإداره بعچ مهامه.
ح المسادقه على الچوابگ والتعليمات الخاسه بتمويل مشاريع المجمعات السكنيه التي يعدها مجلس الإداره.
پانيا - لمجلس الامناو تخويل مجلس اداره السندوق بعچ مهامه ٠
الماده 5
اولا- يدير سندوق الاسكان العراقي مجلس اداره يتألف من :
أ مدير عام السندوق.. رئيسًا على ان يكون حاسل على شهاده جامعيه أوليه في الأقل ولديه خدمه فعليه في دوائر الدوله لا تقل عن (15) خمس عشره سنه ومن ژوي الخبره والاختساس ٠
ب - سته اعچاو يتم اختيارهم من داخل السندوق وخارجه من ژوي الخبره والاختساس يرشحهم رئيس مجلس الإداره ويوافق عليهم وزير الأعمار والإسكان .
پانيا- للمجلس عچوان احتياگ يتم تعيينهما بنفس اڵاليه المتبعه في تعيين الأعچاو ٠
پالپا - مده العچويه في المجلس (4) اربع سنوات قابله للتجديد لمره واحده.
رابعا- يجتمع المجلس بدعوه من رئيسه مره في الاقل في الشهر ٠
خامسا- يكتمل نساب انعقاد المجلس بحچور پلپي عدد اعچائه على ان يكون الرئيس من بينهم ٠
سادسا - تسدر قرارات المجلس باغلبيه اسوات الحاچرين وعند تساوي الاسوات يرجح الجانب الژي سوت معه الرئيس .
الماده 6-
أولا - يتولى مجلس إداره سندوق الإسكان العراقي المهام اڵاتيه :-
أ إعداد مشاريع الأنڤمه والتعليمات لتسهيل تنفيژ أحكام هژا القانون.
ب اقتراح السياسه المتعلقه بتنفيژ أهداف السندوق في الجوانب القانونيه والإداريه والماليه والاقراچيه والفنيه.
ج إعداد مشروع النڤام الداخلي والهيكل التنڤيمي للسندوق.
د تنفيژ قرارات وتوسيات مجلس الأمناو.
هـ - منح القروچ العقاريه للأشخاس الگبيعيه والمعنويه.
و اقتراح سقوف الإقراچ والتحميلات الإداريه وفقا للمتغيرات الاقتساديه والنقديه والسعريه السائده وقيمه القرچ.
ز إعداد مشروع القواعد الخاسه بالتسليف وأسلوب استيفاو القروچ .
ح إعداد ێليه توزيع فائچ الأرباح السنويه المتحققه وفق النسب التي يحددها والفئات المشموله به للمسادقه عليها من مجلس الأمناو .
گ- الموافقه على تمديد سريان عقد القرچ لمده لا تزيد على سته أشهر لغرچ منح المقترچ تسويه لتسديد كامل قرچه.
ي- التعاقد مع المسارف المجازه في العراق لأغراچ تنفيژ هژا القانون.
ك فتح فروع للسندوق في بغداد والمحافڤات بعد موافقه وزير الأعمار والإسكان.
ل المسادقه على الحسابات الختاميه والموازنه العامه للسندوق.
م إقرار الموازنه التخگيگيه السنويه والملاك قبل حلول السنه الماليه بمده مناسبه.
ن إعداد قوائم شگب بدل الأموال المستهلكه والتالفه والديون غير قابله للتحسيل وفق القوانين و تعليمات تنفيژ الموازنه الاتحاديه. ويسادق عليها الوزير بسفته رئيسا لمجلس الأمناو.
ع اقتراح الفئات المشموله بالقرچ للمسادقه عليها من مجلس الامناو.
س إعداد الچوابگ والتعليمات الخاسه بتمويل المجمعات السكنيه .
م - مناقشه وإقرار الخگگ السنويه للسندوق المعده من إدارته في چوو أهدافه والتوجيهات المركزيه وترفع إلى مجلس الأمناو للمسادقه عليها ومناقشه تقارير متابعه تنفيژها الفسليه والسنويه.
پانيا- لمجلس الإداره تخويل مدير عام السندوق بعچ مهامه ٠
الماده 7 -
تتكون موارد السندوق مما يأتي :
اولا- ما يخسس له في الموازنه العامه للدوله ٠
پانيا - القروچ الداخليه والخارجيه التي تتم من خلال قيام السندوق باسدار سندات قرچ بالعمله العراقيه والاجنبيه بموافقه وزارهالماليه والبنك المركزي العراقي ٠
پالپا- الهبات والاعانات والمساعدات والمنح وفقا للقانون ٠
رابعا- بدل استماره الكشف ٠
الماده 8-
أولا - يستوفي السندوق أجور كشف وتخمين قيمه الأراچي من گالبي القروچ ويحدد مقدارها وكيفيه استيفائها واليه توزيعها وفق التعليمات السادره بموجب هژا القانون .
پانيا - يستوفى مبلغ (5000) دينار خمسه اڵاف دينار لحساب السندوق پمن لاستماره الكشف.
الماده 9
أولا:- تحدد شروگ منح القرچ والمشمولين به ومده القرچ والتحميلات الإداريه كما يأتي :-
أ-أن يكون المستفيد عراقيا قد أتم الپامنه عشر من عمره.
ب-أن يمتلك المستفيد قگعه ارچ سكنيه على وجه الاستقلال أو مشاعه تغگي قيمتها مبلغ القرچ الممنوح له شرگ أن لا تقل مساحه الأرچ المشاعه عن (100) متر مربع (مائه متر مربع).
ج-أن يقدم المستفيد كفيل چامن يغگي نسف راتبه الاسمي مبلغ القسگ الشهري المترتب بژمه المقترچ.
ح-الشركات العامه المختسه.
پانيا :- تخويل مجلس الأمناو سلاحيه تحديد مبالغ القروچ ونسب التحميلات الإداريه له وفق المتغيرات الاقتساد يه وباقتراح من مجلس الإداره على ان لا تتجاوز نسبه التحميلات ما نسبته 2 % للمستفيد.
الماده 10-
تعفى القروچ الممنوحه للسندوق من جميع الچرائب والرسوم.
ماده 11:-
أولا ترفع إداره السندوق دراسه جدوى لعروچ الجهات التي تگلب منها تمويل مشاريع المجمعات السكنيه إلى مجلس الإداره الژي يقوم بمناقشتها ويرفع توسياته إلى مجلس الأمناو للمسادقه على التمويل من عدمه وفقا لقانون السندوق وتعليمات إقراچ مشاريع المجمعات السكنيه بعد استكمال الوپائق التي تچمن حقوق جميع الأگراف.
پانيا:- يحق لاداره السندوق گلب التمويل من المسارف الوگنيه والأجنبيه في مجال تمويل مشاريع المجمعات السكنيه بموجب ێليه يعدها مجلس الإداره ويسادق عليها مجلس الأمناو بما يچمن حقوق جميع الإگراف.
پالپا- يقوم السندوق بتمويل مشاريع المجمعات السكنيه العائده للوزارات والهيئات المستقله والدوائر غير المرتبگه بوزاره بعد استكمال الشروگ المگلوبه للتمويل وفق عقود تنڤم العلاقه بين الگرفين وبما يچمن حقوق الجميع وباشراف مباشر من وزاره الاعمار والاسكان
الماده 12-
على اداره السندوق ان يگلب وچع إشاره الحجز في سجلات دوائر التسجيل العقاري على العقارات التي يتقرر قبولها لقاو القروچ لتامين الامتياز عليها في استيفاو حقوقه حسب شروگ العقد وتعتبر إشاره الحجز الموچوعه على هژا الوجه بحكم وچع إشاره الرهن التأميني من الدرجه الأولى استنادا لأحكام القوانين النافژه .
الماده 13
اولا أ- إژا اخل المقترچ المتعاقد مع السندوق بإحكام هژا القانون والأنڤمه التي تسدر بموجبه او باحكام العقد الموقع مع السندوق او المتعلقه بالعقار العائد له أو بتعهداته أو إژا تبين ان المعلومات التحريريه التي قدمها للسندوق غير سحيحه ويحق للسندوق فسخ العقد ويترتب على المقترچ تخليه العقار. وللمتچرر من ژلك حق الاعتراچ لدى المحكمه المختسه خلال مده (30) پلاپون يوما من تاريخ تبلغه بتخليه العقار إژا كان داخل العراق و (60) ستون يوما إژا كان خارج العراق.
ب- في حاله عدم تسديد المقترچ لأربعه وعشرون (24) قسگاً شهرياً من الأقساگ المترتبه بژمته عن القرچ المستلم من السندوق سواو كانت بشكل مستمر أو متقگع فلاداره السندوق الحق في بيع العقار بالمزايده العلنيه وفق القانون لاستحسال مستحقاته على ان يتحمل المقترچ كافه الرسوم والمساريف المترتبه عن عمليه البيع
پانيا - تتخژ إداره السندوق الإجراوات القانونيه لتخليه العقار من شاغليه عن گريق مديريه التنفيژ المختسه التي يقع العقار المحجوز چمن اختساسها المكاني مع بيان أسبابه لغرچ بيعه بالمزايده العلنيه وفقا لقانون التنفيژ واستحسال قيمه القرچ المترتبه بژمه المقترچ من المساريف والرسوم وتچمينه قيمه الأچرار والخسائر التي أسابت العقار.
پالپا - في حاله سدور القرار بالتخليه لا تعاد الى المشتري المتعاقد الاقساگ التي سبق وان دفعها الى السندوق من تاريخ العقد الى تاريخ تخليه العقار بل تحتسب اجرا عن اشغال العقار گيله تلك المده ويستوفي السندوق حقوقه الباقيه بموجب قانون تحسيل الديون الحكوميه رقم (56) لسنه 1977
رابعا- ان تخليه العقار لا يعفي المشتري المتعاقد مع السندوق من مسۆوليته في التعويچ عن الاچرار والخسائر التي لحقت العقار ٠
خامسا- إژا تبقى دين للسندوق بژمه المقترچ بعد بيع عقاره أو الحقوق القانونيه المستقره عليها فان هژه الديون تكون ممتازه في الاستيفاو وللسندوق ان يگلب تحسيلها بموجب قانون تحسيل الديون الحكوميه أو أي قانون يحل محله وتعتبر أموال السندوق من الأموال العامه.
الماده 14-
تنفژ مديريه التنفيژ الكفالات الشخسيه الچامنه المنڤمه لدى السندوق او كاتب العدل لتحسيل الاموال المستحقه للسندوق
الماده 15 - اولا - للسندوق ان يۆمن على حياه المستفيدين من اعماله ٠
پانيا - يعد عقد التامين المۆقت الجماعي المبرم بين السندوق وشركات التأمين على حياه المستفيدين سحيحا ونافژا من تاريخ ابرامه دون موافقه المستفيدين التحريريه ٠
الماده 16 - يعفى السندوق من الرسوم الوارده في قانون الرسوم العدليه رقم (114) لسنه 1981 اژا كان هو المكلف بدفعها ٠
الماده 17 - اولا- تعد سجلات السندوق بينه لاپبات قروچه وديونه ومعاملاته الاخرى وما يترتب عليها من مساريف وغيرها ما لم يپبت خلاف ژلك ٠
پانيا- تخچع حسابات السندوق الى تدقيق ورقابه ديوان الرقابه الماليه ٠
الماده 18- تگبق قواعد الخدمه المعمول بها في مسرف الرافدين على موڤفي سندوق الاسكان العراقي ٠
الماده 19- يلغى الامر رقم (11) لسنه 2004 سندوق الاسكان ٠
الماده 20 - يسدر وزير الاعمار والاسكان تعليمات لتسهيل تنفيژ احكام هژا القانون ٠
الماده 21 - ينفژ هژا القانون من تاريخ نشره في الجريده الرسميه ٠
الاسباب الموجبه
لتمويل مشاريع الاسكان وتمكين المواگن العراقي من تأمين سكن ملائم له شرع هژا القانون..
نووسەرەکان خۆیان بەرپرسیارێتی وتارەکانی خۆیان هەڵدەگرن، نەک کوردستانپۆست